الحر العاملي

389

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الموقفين ( 1 ) معتقا لما مرّ . [ 49 ] 10 - قال الصادق عليه السّلام : يصوم عن الصبيّ وليّه إذا لم يجد هديا ، وكان متمتّعا . 11 - تستحبّ الأضحيّة في منى وغيرها لما يأتي . 12 - يستحبّ تعدّدها وتعدّد الهدي لما يأتي . الثاني : في مكان الذبح وزمانه ، وأحكامه اثنا عشر 1 - يجب ذبح الهدي الواجب في الحجّ بمنى ، لما مرّ . [ 50 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن رجل قدم بهديه مكَّة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا ، فلا ينحره إلَّا بمنى ، وإن كان ليس بواجب ، فلينحره بمكَّة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلَّده ، فلا ينحره إلَّا يوم الأضحى . [ 51 ] وقال عليه السّلام : لا هدي إلَّا من الإبل ، ولا نحر إلَّا بمنى . [ 52 ] وقال عليه السّلام : منى كلَّه منحر ، وأفضل المنحر كلَّه المسجد . 2 - يجب ذبح الهدي الواجب في العمرة بمكَّة لما مرّ . [ 53 ] وقال رجل للصّادق عليه السلام : سقت في العمرة بدنة ، فأين أنحرها ؟ قال : بمكَّة . [ 54 ] وقال عليه السّلام : إنّ مكَّة كلَّها منحر . [ 55 ] وقال عليه السّلام : من ساق هديا في عمرة ، فلينحره قبل أن يحلق ، ومن

--> ( 1 ) ش : أدرك الموقفين . [ 49 ] الوسائل 10 : 91 / 2 . [ 50 ] الوسائل 10 : 92 / 1 . [ 51 ] الوسائل 10 : 93 / 6 . [ 52 ] الوسائل 10 : 93 / 7 . [ 53 ] الوسائل 10 : 92 / 3 . [ 54 ] الوسائل 10 : 92 / 2 . [ 55 ] الوسائل 10 : 93 / 4 .